مركز المعجم الفقهي
17686
فقه الطب
- كشف الغطاء من صفحة 364 سطر 14 إلى صفحة 364 سطر 22 الباب السادس في الصدقات المندوبات غير الزكاة وفيها مباحث الأول في الصدقات الداخلة في الهبات وهي العطايا المتبرع بها بالأصالة من غير نصاب وفيها مقامات الأول في فضلها وهو ثابت عقلا وشرعا بل من ضروريات الدين وفي القرآن المبين وما تنفقوا من خير يوف إليكم وعن النبي صلى الله عليه وآله إن الله ليدفع بالصدقة الداء والدبيله والحرق والغرق والهدمة والجنون إلى أن عد سبعين نوعا من السوء وعنه عليه السلام الصدقة تدفع ميته السوء وعنه صلى الله عليه وآله الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وصلة الإخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين وعن الباقر عليه السلام صنايع المعروف تدفع مصارع السوء وعن الصادق عليه السلام داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلايا بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة وهي تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد ويستحب للمريض أن يتصدق بيده على فقير ويأمره بالدعاء له ويستحب التكبير بالصدقة لدفع شر يومه وروي أنها تقضي الدين وتزيد المال وتخلف البركة والتوسعة على العيال وإكرام الضيوف وزيادة الوقود في الشتاء لهم من أعظم الصدقات وإعطاء السائل ولو كان على فرس وكان عليه السلام إذا أعطى الفقير أخذها من يده فقبلها ثم ردها إليه